اللقطة

سؤال1- يعتبر في صدق اللقطة وثبوتها أحكام، ما هي؟

 

جواب 1- اللقطة هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه، من أحكامه:-

أ- إذا لم تكن للمال الملتقط علامة بعرف بها فللملتقط أن يتملَّكها، وإن كان الأحوط استحباباً التصدُّق به عن ما يملكه.

ب- إذا كانت اللقطة ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها ولم يعلم مَنْ مالكها وكانت قيمتها دون الدرهم  فللملتقط أن يتملَّكها لنفسه.

ج-إذا كانت اللقطة ذات علامة وبلغت قيمتها درهماً فيجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الإلتقاط، هذا إذا أمكن التعريف وإلا فيجب عليه التصدق بها عنه على الأحوط وجوباً، كلُّ ما ذكرناه من أحكام اللقطة مطابق لرأي السيد الخوئي(قدس سره).

سؤال2-وجد أحد أقاربنا10د.ب و لكن محروق نصفها، واحتفظت بها مع بقية عملاتي.وبعد مدة وجيزة رآها أحد أقاربي وقال لي إنّ البنك يعوضنا عنها إذا أعطيناها له، وفعلت ما قال، بعد 3 أشهر رجعت لي، وأنا الآن في حيرة هل تعتبر حكمها كحكم لقطة و إخراجها لفقير أم لا؟. وإن كانت لقطة هل يجوز لي أن أعطيها أحد أقاربني كوالداي أو أخواتي وغيرهم من المحتاجين من أهلي. مع العلم لم أجد أحداً يسأل عنها.

جواب 2-إذا لم تكن للقطة علامة فيجوز لك أتن تتصدق بها على فقير سواءً كان قريباً أم بعيداً.

سؤال 3-أنا طالبة مخطوبة لديَّ منحة دراسية، أخرج الصدقة دورياً لكلّ يوم من بداية الشهر أضعها تحت رأسي تركت عندي الكثير من الأموال بهذا الشكل ويصادف أنّ زوجي يحتاج للمال نهاية كل شهر فالراتب ينتهي قبل نهاية الشهر بعشرة أيام تقريباً. سؤالي هل يمكنني مساعدة زوجي بهذا المال الذي هو صدقة أصلاً مع العلم بأنه لابد وأنه سيصرف من ذلك المال علي؟

جواب 3-لا بأس بذلك.

 

سؤال 4-أنا دائماً أحتفظ بأموال إخوتي الأيتام، لكن في هذا اليوم وجدت في خزانتي الخاصة مبلغ وقدره ثلاثة دنانير ولكن لا أعرف هل هذا المبلغ لي أم لإخوتي؟

جواب 4-المسألة فيها فرضان:

1-أن تكون الخزانة الخاصّة بك لا تضعين فيها أموال أخرى غيرَ أموالك، فحينئذٍ يكون المبلغ لك.

2-أن تكون الخزانة الخاصّة بك تضعين فيها أموالكِ وأموال أخوتكِ الأيتام فيحتمل قوياً أنّها لهم، فحينئذٍ الأحوط لكِ احتسابها للأخوة الأيتام.